النصوص الترتيبية

نظم التكوين المستمر طبقا لأحكام الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ فــي 7 جوان 1993  المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995. وتنظم مراحل التكوين المستمر وتحدد مدتها وطبيعة الدروس بها بالنسبة إلى كل رتبة أو صنف بمقتضى قرار من الوزير المعني.

وبناء على ذلك فإن المدرسة الوطنية للإدارة تؤمن مراحل التكوين المستمر الموكولة إليها لفائدة الأعوان التابعين للسلك الإداري المشترك وعدة أسلاك خصوصية أخرى  وفقا لما هو مبين بالجدول التالي :

  مرحلة التكوين   الرتب الإدارية المعنية بالتكوين   المراجع الترتيبية
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها متصرف السلك الإداري المشتركقرار الوزير الأول المؤرخ فـي 1995/07/07 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد57 لسنة 1995)
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها متصرف الصحة العمومية  قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في1998/01/28 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 لسنة 1998)
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها متفقد إدارة الملكية العقارية قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 1998/11/06(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 لسنة 1998)
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها متصرف مجلس النوابقرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 1994/03/22 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 لسنة1994)
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات متصرفي كتابة بدائرة المحاسبات المترسمين في رتبهم قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أكتوبر2012 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمرللإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بدائرة المحاسبات
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية. متصرفي أملاك الدولة والشؤون العقارية المترسمين في رتبهم قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة مستشار ثقافي. الكتبة الثقافيين المترسمين في رتبهم قرار من وزير الثقافة مؤرخ في 8 فيفري 2013 يتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة مستشار ثقافي.
مرحلة التكوين المستمرللارتقاء إلى رتبة متصرف والرتب المعادلة لهاملحق إدارة للسلك الإداري المشترك وملحق مديرية قرار الوزير الأول المؤرخ فـي 1995/07/07 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد57 لسنة1995)
مرحلة التكوين المستمرللارتقاء إلى رتبة متصرف والرتب المعادلة لها ملحق الصحة العموميةقرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في1998/01/28 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 لسنة1998)
مرحلة التكوين المستمرللارتقاء إلى رتبة متصرف والرتب المعادلة لها متصرف مساعد لمجلس النواب قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 1994/03/22 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 لسنة1994)
مرحلة التكوين المستمرللارتقاء إلى رتبة متصرف والرتب المعادلة لهاملحق التفقد لإدارة الملكية العقارية قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 1998/11/06 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 لسنة 1998)
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف كتابة بدائرة المحاسبات كتبة أول بدائرة المحاسبات المترسمين في رتبهم. قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أكتوبر2012 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمرللإرتقاء إلى رتبة متصرف كتابة بدائرة المحاسبات.
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية ملحقي الإدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المترسمين في رتبهم قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة كاتب ثقافي. الكتبة الثقافيين المساعدين المترسمين في رتبهم قرار من وزير الثقافة مؤرخ في 8 فيفري 2013 يتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة كاتب ثقافي
مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة أوالرتب المعادلة لها ملحق إدارة للشؤون الخارجية قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 1999/11/11 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 لسنة1999)
    
مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة أوالرتب المعادلة لها كاتب تصرف للسلك الإداري المشترك وكاتب مديرية قرار الوزير الأول المؤرخ فـي 1995/07/07 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد57 لسنة1995)
مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة أوالرتب المعادلة لها كاتب تصرف الصحة العمومية قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في1998/01/28 (الرائد رسمي للجمهورية التونسية عدد 12 لسنة1998)
مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة أوالرتب المعادلة لها كاتب مجلس النواب قرار رئيس مجلس النواب المؤرخ في 24 جوان 1997 (الرائد رسمي للجمهورية التونسية عدد 27 لسنة1994)
مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة أوالرتب المعادلة لها كاتب إداري للشؤون الخارجية قرار وزير الشؤون الخارجية المؤرخ في 1999/11/11 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 لسنة1999)
مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق إدارة أوالرتب المعادلة لها مراقب لإدارة الملكية العقارية قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 1998/11/06 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 92 لسنة1998)
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة كاتب أول بدائرة المحاسبات. كتبة دائرة المحاسبات المترسمين في رتبهم  قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة تكوين مستمر للإرتقاء إلى رتبة كاتب أول بدائرة المحاسبات.
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقاري. كتبة التصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية المترسمين في رتبهم. قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة ملحق إدارة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة كاتب ثقافي مساعد. الملحقين الثقافيين المترسمين في رتبهم قرار من وزير الثقافة مؤرخ في 8 فيفري 2013 يتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة كاتب ثقافي مساعد.

لا تشمل مراحل التكوين التي تؤمنها المدرسة أعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية التي يخضع أعوانها إلى أنظمة أساسية خصوصية بالنظر إلى أن رتب هؤلاء الأعوان لا توازي الرتب الإدارية الخاصة بأعوان الوظيفة العمومية.

نظام التكوين

ينظم التكوين المستمر على فترتين : فترة إعدادية عن بعد وفترة حضورية بالمدرسة، وينطبق مضمون هذه الوثيقة على الفترة الإعدادية عن بعد وعلى التكوين الحضوري بالمدرسة

الإرشادات المتعلقة بترسيم المترشحين الجدد لإحدى مراحل التكوين المستمرعن بعد

تخص هذه الإرشادات الراغبين فقط في الترسيم بإحدى المراحل التكوينية التي تؤمنها المدرسة حاليا وفقا للتراتيب الجاري بها.

يعتبر الترسيم في الرتبة والمباشرة الفعلية للعمل من الشروط الأساسية للترسيم بإحدى مراحل التكوين المستمر

تقدم مطالب الترسيم بمختلف مراحل التكوين المستمر عن بعد مرتين في السنة .

يمكن إيداع مطالب الترسيم مباشرة لدى المدرسة مقابل تسلم وصل في الغرض. كما يمكن إرسالها عن طريق البريـد على العنوان التالي: 24 شارع الدكتور كلمات ميتوال فيل 1082– تونس.

 عند توفر هذين الشرطين القانونيين المشارإليهما أعلاه ، يمكن للمترشح أن يقدم ملفا يتضمن الوثائق التالية:

  • مطلب مشاركة خاص بالترسيم يسحب من موقع واب المدرسة .
  • نسخة من شهادة مدرسية أو جامعية علما أنه لا تعتمد إلا الشهادات المسلمة من الهياكل العمومية للتعليم أو وثائق المعادلة أو التنظير الصادرة عن هذه الهياكل.
  • نسخة من قرار الترسيم
  • نسخة من قرار التسمية .
  • نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح (آخر تدرج).
  • قائمة في الخدمات تتضمن جردا مفصلا عن تطور الحياة الإدارية وفقا للأنموذج المقيس من قبل اللجنة الوطنية لتقييس المطبوعات الإدارية وممضاة من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح مع التنصيص على الحالة الإدارية للمترشح (مباشر أوفي وضعية أخرى)
  • نسخة واضحة من بطاقة التعريف الوطنية من الجهتين.
  • ثلاث ظروف خالصة معلوم البريد وحاملة لعنوان المترشح.
تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 11 من الامر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه النظر في مطالب الترشح وتحديد قائمة الوحدات التحضيرية عن بعد لكل مترشح.ولا يمكن أن تقل هذه الوحدات بحسب الضوارب المسندة لها عن مجموع 15 بالنسبة لجميع المراحل التكوينية الموكولة للمدرسة.

تقوم اللجنة بهذا العمل وفقا للإجـراءات التاليـــة:
  • تختار اللجنة ما لا يقل عن 75% من مجمل قيمة الوحدات أي أنها تحدد عدد من الوحدات تساوي قيمتها الجملية (أي ضواربها) 12 قيمة.
  • وتستمد اللجنة الوحدات التي تختارها لفائدة كل مترشح من قائمة الوحدات المدرجة بالقرار المتعلق بتنظيم المرحلة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بكل سلك.
  • تكتمل قائمة الوحدات الخاصة بكل مترشح باختياره لوحدة ضارب ثلاثة أو وحدتين ضارب 2 وضارب 1 أو ثلاث وحدات كل واحدة ضارب 1 من بين الوحدات المتبقية التي لم تسندها له اللجنة.

الإرشادات المتعلقة بالتسجيل في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية

تتولى المدرسة حاليا تنظيم الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية مرتين في السنة. 

يتم الإعلان عن فتح الإمتحانات شهرا على الأقل قبل أول تاريخ لقبول مطالب التسجيل أو إرسالها عن طريق البريد.

يتم الإعلان عن رزنامة الامتحانات بالنسبة لكل مرحلة تكوين مستمر بكل الوسائل المتاحة (صحافة – إذاعة – أنترنات) وبالتالي فإنه لا يتم إعلام المرسمين بذلك بصفة فردية. ينزل بموقع الواب بلاغا يتضمن خاصة أول وآخر أجل لإرسال الترشحات للمشاركة أو تقديمها إلى المدرسة وفترة إجتياز الإمتحانات.

هام جدا : لا يتم إرجاع معلوم التسجيل للمترشح ولا يسمح بإعتماده خلال الدورات اللاحقة عند غياب المترشح عن الدورة  أو لأي سبب من الأسباب . ويرفض مطلب التسجيل الذي لا يكون مدعما بالأصل من شهادة في إصدار حوالة بريدية يقابل مبلغها عدد الوحدات المرغوب إجتياز إمتحاناتها بحساب 4 دنانير للوحدة . ويرفض أيضا مطلب التسجيل عند عدم وضوح المبلغ الذي تم تحويله في الغرض .

يسحب مطلب المشاركة من موقع واب المدرسة ويمكن الإطلاع على الوثائق المرافقة لمطلب المشاركة من البلاغ الذي ينشر في كل دورة من نفس الموقع المشار إليه أعلاه.

لا يقبل الشيك كوسيلة خلاص لمعلوم التسجيل وفقا للتراتيب الجاري بها العمل .

تتولى مصالح المدرسة توجيه الاستدعاء الشخصي للمشاركة في الامتحانات عشرة (10) أيام على الأقل قبل إنعقاد الدورة. ويتضمن الإستدعاء بالخصوص روزنامة الإمتحانات لكل مترشح.

تتولى المدرسة الإعداد والتنظيم والإشراف على سير الامتحانات والتصريح بالنتائــج.

يتم دعوة كل مترشح للإلتزام أثناء إجراء الامتحانات باحترام التراتيب الخاصة بسير الامتحانات ، علما وأن محاولات الغش يمكن أن ينجر عنها توقيف إنتفاع المترشح بنظام التكوين المستمرلمدة 5 سنوات  و دون إعتبار العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

تخضع أوراق الامتحانات إلى إصلاح مزدوج وإلى إصلاح ثالث عند الإقتضاء .

تتولى مصالح المدرسة إعلام المترشح بنتائجه بكل الوسائل المتاحة.

الإرشادات المتعلقة بتنظيم التكوين الحضوري بالمدرسة

يتيح النجاح في مجمل الوحدات القيمية التحضيرية عن بعد للمترشح إمكانية الترسيم بمرحلة التكوين المستمر الحضوري بالمدرسة التي تفتح بقرار من الوزير الأول في حدود طاقة الإستيعاب المتوفرة بالمدرسة .

تحدد التراتيب الجاري بها العمل حاليا مدة حضور المترشح بالمدرسة للإنتفاع بالتكوين على النحو التالي:

  • مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة ملحق إدارة والرتب المعادلة لها: 4 أشهر
  • مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف والرتب المعادلة لها: 6 أشهر
  • مرحلة التكوين المستمر للإرتقاء إلى رتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها: 6 أشهر

 خلال مدة الدراسة بمرحلة التكوين المستمر ، يوضع المترشح من طرف إدارته في عطلة للتكوين المستمر ويعتبر في هذه الوضعية في حالة مباشرة ويتقاضى من إدارته كامل مرتباته.

 يلتزم الأعوان خلال المدة التي تستغرقها عطلة التكوين المستمر بإحترام مقتضيات التكوين وخاصة فيما يتعلق بالمواظبة والسلوك والهندام.

ينتفع التلاميذ خلال مدة التكوين بجميع الخدمات والمرافق التي تؤمنها المدرسة لفائدة تلامذتها (مطعم،مكتبة،مبيت…) وفي حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

يخضع تلامذة مراحل التكوين المستمر الحضوري إلى نظام المراقبة المستمرة خلال كامل فترة التكوين، ويتم التقويم عن طريق فروض كتابية أو شفاهية أو تقديم عروض أو القيام بأعمال بحوث تندرج في إطار البرنامج التكويني .

وفي نهاية المرحلة التكوينية ، يخضع التلاميذ إلى إمتحان كتابي وشفاهي لختم المرحلة الحضورية . ولا يمكن التصريح بنجاح المترشحين في مرحلة التكوين المستمر إلا بالنسبة لمن تحصل على معدل عام يســـاوي أو يفوق 10 من 20.